وفي الجواهر : «
الإجماع عليه محصل ». ويدل عليه خبر
أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال (ع) : الى ثلاث
سنين » [١] ، وما في صدر موثق
عمار المتقدم ، المعتضدان بالإطلاق المتقدم.
ثمَّ إن الظاهر من
خبر أبي النمير جواز تغسيل ابن ثلاث لكون الظاهر إرادة : إلى نهاية ثلاث ، فيلحق
الغاية حكم ما قبلها ، وهذا هو المنسوب الى المشهور والمدعى عليه الإجماع في كتب
العلامة ، لكن ظاهره وظاهر الشرائع التحديد بما دون الثلاث ، ولعل مرادهما ما هو
المشهور. وعن المقنعة والمراسم : « إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء
الأجنبيات مجرداً عن ثيابه ، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه ،
وصبين عليه الماء صباً ، ولم يكشفن له عورة ، ودفنوه بثيابه بعد تحنيطه. وإن ماتت
صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم ، وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها
وغسلوها ، وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صباً ،
وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها ». وعن المدارك دوران الجواز مدار جواز المس
والنظر.
والأخير غير ظاهر
، فإن حرمة المس والنظر تكليفاً لا ترتبط باعتبار المماثلة في صحة الغسل كما هو
محل الكلام. وأما ما قبله فلا يظهر له مستند. نعم روى
في التهذيب مرسلا قال : « روي في الجارية
تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » [٢] وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن
في الجارية تموت مع الرجال في السفر
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 78