من أئمة الهدى (ع)
من عدم الردع عن وجوب تغسيل أحد المنافقين أو المخالفين. لكن ثبوت ذلك على نحو
يمكن فيه الردع وأنه لم يردع غير واضح. وبالجملة : صناعة الاستدلال لا تساعد القول
بالوجوب وإن كان الظن يقتضي ذلك ، بل هو الذي تطمئن به النفس. أما التعليل في بعض
النصوص بما تقدم فلا يصلح للنفي لكونه من قبيل حكمة التشريع ، فالمسألة لا تخلو من
إشكال.
[١] كما ذكر في
المستند ، والحدائق ، والجواهر ، وغيرها. لكن في جامع المقاصد : « أن ظاهرهم أنه
لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ، ولا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه » ولكنه يتم لو
كان المستند في وجوبه المداراة أما لو كان إطلاق رواية سماعة ، أو عموم رواية أبي
خالد ، أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل ،
فالواجب تغسيله غسلنا ، فإنه الغسل الصحيح المأمور به واقعاً. وأما الإجماع على
وجوب تغسيل كل مسلم فإطلاقه وان كان يقتضي ذلك ، لكن بناء بعضهم على كون التغسيل
على طريقة المخالف مانع من الأخذ بالإطلاق ، بل في كون مقتضى المداراة تغسيله
غسلهم منع إذا علم كون تغسيلنا مخالفاً لتغسيلهم إذ معه يعلم أنا نعتقد بطلان
الغسل فيكون بمنزلة العدم عندنا. فتأمل. وأما قاعدة : «
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ، فدلالتها على تغسيلهم غسلهم لا تخلو من قصور كما في طهارة شيخنا الأعظم ،
ومحل مناقشة كما في الجواهر : « لكون التغسيل خطاباً للمغسل لا للميت ». لكن يكفي
في صدق الإلزام اعتقاده أن غسل الميت ـ حتى نفسه ـ بالكيفية الخاصة وإن لم يكن
مخاطباً بذلك. نعم قد تشكل القاعدة بعدم ظهور شمولها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 67