أولى الناس به » [١] ، ونحوه مرسل
الفقيه عن علي (ع) [٢]وزاد : « أو من يأمره الولي بذلك ». والواردة في الصلاة عليه ، كمرسل
بن أبي عمير « يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو
يأمر من يحب » [٣] ، ونحوه مرسل
البزنطي [٤]. وخبر
السكوني : « إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى
جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » [٥]فان المراد من
الأولى ان كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة ـ كما
يقتضيه حذف المتعلق ـ يستكشف من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت في جميع
الأمور ، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك ، وإلا لكان ذلك الغير وارثاً. ويشهد ـ أيضاً
ـ لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي ، ففي بعضه أطلق
الأولى به [٦] ، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث [٧]. كذا ذكره شيخنا
الأعظم (ره).
ويشكل الأخير بأن
تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الاولى به هنا ، لعدم
التلازم بين المقامين ، مضافا الى أن المشهور ـ بل كاد أن يكون مسلماً بينهم ـ تخصيص
القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ ويشكل الأول بأن الأولى به
المذكور في نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه ، بل المراد الأولى بشأن من