والحكم. وأما
الفرق بين ما يسقط بالإسقاط وما لا يسقط به ، فهو أن الأول : ما يكون اعتبار وجوده
تابعاً لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعياناً كانت ، أو معاني كالحقوق بالمعنى
الذي ذكرناه. والثاني : ما لا يكون كذلك ، بل اعتبار وجوده تابع لمنشإ آخر ،
كالأعيان الخارجية ومنافعها. فلاحظ وتأمل.
[١] للإطلاق ، قال
في جامع المقاصد : « لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ».
وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) « مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب ـ كما في المدارك ـ
عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائمة والمنقطعة ». وفي الذخيرة
: « واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة
والمنقطعة ، والحرة والأمة ». وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات ،
ولولاه لأمكن الإشكال في إطلاق النصوص ، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة
نفسها في الحياة ، وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة ، لا مثل
المملوك للغير في الحياة والممات ، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد
قاعدة السلطنة على الأملاك.
[٢] للإطلاق ، كما
سبق. لكن في الجواهر قال : « على إشكال في المنقطعة ، خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد
موتها ، لبينونتها حينئذ منه ، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الأجل ،
لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبراً بأحكام المتعة
في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 50