نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 471
وكذا لو لم يف
زمان زوال العذر للوضوء ، بأن تجدد العذر بلا فصل ، فان الظاهر عدم بطلانه [١] ،
وان كان الأحوط الإعادة ، ( مسألة ١٧ ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد
الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل [٢] ، هل يكفي ذلك
التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل : فاما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو
الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك
التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى [٣] أيضاً ، وأما على الأول : فالأحوط عدم
الاكتفاء به [٤] بل تجديده لها ،
[١] للعجز عن
الطهارة المائية ، فيكون زوال العذر كعدمه ، كما سبق في المسألة الثالثة عشرة ،
وتقدم الوجه في الاحتياط الذي ذكره فراجع.
[٢] يعني : بلا
فصل عن الفراغ يفي بالوضوء والغسل.
[٣] لما سبق من
العجز المانع من الأمر بالطهارة المائية ، فيكون الوجدان كعدمه.
[٤] بل عن المبسوط
والموجز والإيضاح : الجزم به ، وعن المنتهى والتذكرة : الميل إليه ، لإطلاق ما دل
على انتقاض التيمم بوجدان الماء. مضافاً الى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية.
ومجرد الحكم بالصحة بالإضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقاً ،
لانتفاء الملازمة بينهما. وفيه : ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن
معه الطهارة المائية عقلا وشرعاً ، وهو منتف ، لحرمة قطع الصلاة. واستدل له في
المستند بأن مقتضى الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة ، خرج ما خرج
بدليل شرعي ، فيبقى الباقي. مع أن المخرج ـ مثل صحيح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 471