نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 468
وان كان الاحتياط
بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة [١].
( مسألة ١٥ ) : لا
يلحق بالصلاة غيرها [٢] إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقاً وان كان قبل
الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل [٣]
قرينة على اختصاص
النصوص بالفرائض لعدم وجوب الإتمام في النوافل. ( مندفعة ) بأن الأمر بالإتمام
إرشادي إلى صحة التيمم والصلاة ، لا مولوي ليجيء فيه ما ذكر.
[١] هذا بالنظر
الى كون الفريضة واجبة. وأما بالنظر الى الدليل فالاحتياط في النافلة آكد ، لضعف
دليل الصحة فيها بالإضافة إلى دليلها في الفريضة.
[٢] لاختصاص
النصوص المتقدمة بالصلاة ، فالتعدي إلى غيرها منها محتاج الى دليل مفقود ، والمرجع
عموم انتقاض التيمم بوجدان الماء.
[٣] لما عرفت. وما
ورد من أن الطواف صلاة فلم أقف عليه عاجلا مروياً إلا في حديث أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : «
أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال (ع) : نعم إلا الطواف بالبيت فان
فيه صلاة » [١] ، وهو على تقدير
ظهوره في إرادة كون الطواف صلاة يشكل الأخذ بإطلاقه مع مخالفته للصلاة في كثير من
الأحكام ولا سيما وكون الحكم في المقام من أحكام التيمم ، وأنه لا ينتقض بوجدان
الماء. وإرجاعه إلى الصلاة وإن كان ممكناً. لكن دعوى عموم التنزيل لمثله محتاجة
إلى لطف قريحة.
[١] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٦. وقد ورد هذا المضمون في روايتي معاوية بن عمار
ورفاعة بن موسى المذكورتين في باب : ١٥ من أبواب السعي حديث : ١ ـ ٢
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 468