نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 462
وإن فقد الماء أو
تجدد العذر [١] فيجب أن يتيمم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر
للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه [٢]
وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد [٣] مطلقاً. وكذا إذا كان وجدان الماء أو
زوال العذر في ضيق الوقت ،
[٢] كما عن جامع
المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وغيرها ، تنزيلا لإطلاق ما في
النصوص ومعاقد الإجماعات من الانتقاض بإصابة الماء على خصوص الإصابة بنحو يمكن
الطهارة المائية ، بل قال في جامع المقاصد : « والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها
لا مطلق التمكن ، للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض
تيممه ». وهو في محله ، فان منصرف الجميع ليس هو الانتقاض بالإصابة تعبداً ، بل
الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له ، فالمراد من الإصابة ما كان عدمها شرطاً في
مشروعية التيمم ، وهي إنما تكون في صورة القدرة على الاستعمال عقلا وشرعاً ، ولذا
لا يظن من أحد الالتزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء ولو كان مغصوباً. ومنه يظهر
الحكم فيما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله ، فإنه لا ينتقض به تيممه كغيره مما
هو مقرون بمانع شرعي أو عقلي. ويؤيد ذلك خبر
أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي : «
إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم » [١].
[٣] وجهه : احتمال
إطلاق النص والفتوى البطلان بإصابة الماء الشامل