responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 462

وإن فقد الماء أو تجدد العذر [١] فيجب أن يتيمم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه [٢] وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد [٣] مطلقاً. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ،

______________________________________________________

المسألة السابقة المستفاد منها حكم زوال العذر.

[١] لإطلاق تلك النصوص.

[٢] كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وغيرها ، تنزيلا لإطلاق ما في النصوص ومعاقد الإجماعات من الانتقاض بإصابة الماء على خصوص الإصابة بنحو يمكن الطهارة المائية ، بل قال في جامع المقاصد : « والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن ، للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه ». وهو في محله ، فان منصرف الجميع ليس هو الانتقاض بالإصابة تعبداً ، بل الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له ، فالمراد من الإصابة ما كان عدمها شرطاً في مشروعية التيمم ، وهي إنما تكون في صورة القدرة على الاستعمال عقلا وشرعاً ، ولذا لا يظن من أحد الالتزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء ولو كان مغصوباً. ومنه يظهر الحكم فيما لو وجده في وقت يضيق عن استعماله ، فإنه لا ينتقض به تيممه كغيره مما هو مقرون بمانع شرعي أو عقلي. ويؤيد ذلك خبر أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي : « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم » [١].

[٣] وجهه : احتمال إطلاق النص والفتوى البطلان بإصابة الماء الشامل‌


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب التيمم حديث : ٦‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست