لا الصلاة ـ مثلا
ـ وكأنه مبني على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وأن المجعول في المقام حق
وضعي. وفيه : أن ظاهرهم التسالم على بطلان الصلاة إذا اتحدت مع الغصب ـ حتى عند
القائلين بالاجتماع ـ يظهر ذلك من كلماتهم في مبحث المكان المغصوب واللباس
المغصوب.
هذا ولا بأس
بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب
شيخنا الأعظم ( قده ) ـ نهج الفقاهة ـ أن الحق في اللغة والعرف : هو الأمر الثابت
في قبال الباطل غير الثابت ، وفي الاصطلاح : الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي
هي نحو خاص من الإضافة بين المالك والمملوك ، والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى
لام الملك في مثل قولك : الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد والفرس على
نحو خاص يرى فيه ، الفرس من توابع زيد وشؤونه ولواحقه ، يعبر عنها بملكية زيد
للفرس. فاذا باع زيد الفرس على عمرو ، صار الفرس ملكا لعمرو ، وكانت الإضافة
المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما لم تكن. كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد
بعد ما كانت. وأما إضافة الحقية : فهي نوع من الإضافة المذكورة تختلف معها
باختصاصها بمورد خاص.
توضيح ذلك : أن
المملوك في الإضافة الملكية تارة : يكون عيناً متقومة بنفسها ، كالفرس ، والدرهم ،
والدار. وأخرى : يكون عرضاً ومعنى ، كالعقد ، والفسخ ، وعمل الحر ، ونحوها. والأول
: تارة : يكون خارجياً ، كالفرس ، والدرهم الخارجيين. وأخرى : يكون ذمياً كالمبيع
في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا يكون كذلك ، كما في حق الجناية وحق
الزكاة على بعض الأقوال. ويختلف الأول والأخيران في أن وجود الأول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 46