كما في الجواهر.
ولأجل ذلك يتعين حمل ما في
رواية أبي همام عن الرضا عليهالسلام : « قال : يتيمم
لكل صلاة حتى يوجد الماء » [١]إما على التقية أو على الاستحباب. وفي المعتبر : حكى ذلك عن
الشافعي بالنسبة إلى الفرائض دون النوافل ، فلا يحتاج عنده الى تجديد التيمم
بالنسبة إليها قياساً منه على المستحاضة. وضعفه في المعتبر بأن المستحاضة حدثها
متجدد فجاز أن يمنع عما زاد على صلاة واحدة ، ولا كذلك المتيمم. انتهى. نعم روى السكوني عن أبي عبد الله (ع) : «
لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » [٢].
لكن لا مجال للعمل بها
بعد ما عرفت من الإجماع. على أن الجمع العرفي يقتضي حملها على الاستحباب ـ كما في
المعتبر ـ أو على التقية.
[١] مطلقاً كما عن
جملة من كتب الأساطين ، كالمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان ومجمع البرهان
والمفاتيح. وعن حاشية الإرشاد والمدارك وحاشيتها : أنه قوي. وفي الجواهر : أنه
الأقوى في النظر. ونسب الى الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي. وقد يشهد له جملة من
النصوص ، كصحيح زرارة : «
قلت لأبي جعفر (ع) : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت. قال (ع) : تمت
صلاته ولا إعادة عليه » [٣]
ومصحح أبي بصير قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تيمم وصلى ثمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت. فقال (ع)
: ليس عليه إعادة