نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 43
بل وإن قلنا
بصحتها ـ كما هو الأقوى ـ [١] على الأحوط [٢] نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة
جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل في
مراتب الأولياء
( مسألة ١ ) :
الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها [١]
[٢] بل هو الذي
استظهره في الجواهر ، وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة : « وتصح من المميز وإن لم
يكن مكلفاً على الأقوى ، ولكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين » وعلله
في الجواهر باستصحاب الشغل ، وعدم معلومية إجزاء الندب عن الواجب. وفيه : أن إجزاء
الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فرداً له وإن لم يكن بواجب ،
فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في
البالغ ، والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير ، وحينئذ لا مجال لجريان
استصحاب الشغل. ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف (ره) بقوله : « نعم إذا .. »
، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل ، وكأنه للتوقف
في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ ، ولكنه غير ظاهر ، لعموم أدلتها.
فصل في مراتب الأولياء
[١] إجماعاً
صريحاً وظاهراً محكياً عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 43