[١] إجماعاً محصلا
ومنقولا ، مستفيضاً بل متواتراً كما في الجواهر. وفي المستند : « هو محل الوفاق
بين المسلمين بل هو ضروري الدين ». ونحوه ما عن المصابيح. وفي كشف اللثام : « ادعى
الحسن تواتر الأخبار بأنه (ص) حين علم عماراً مسح بهما جبهته ». لكن لم يعثر على
رواية متضمنة للجبهة ـ كما اعترف به غير واحد ـ غير موثق
زرارة المروي في التهذيب عن المفيد عن أبي جعفر (ع) عن التيمم : «
فضرب بيده الأرض ثمَّ رفعها فنفضها ثمَّ مسح بها جبهته » [١].
لكن في الوسائل عن الكافي
وعن التهذيب عنه روايته : « جبينه » [٢]. ومن الغريب ما
في جامع المقاصد قال : « ومسح الجبهة من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الأنف
الأعلى ـ وهو الذي يلي آخر الجبهة ـ متفق على وجوبه بين الأصحاب والأخبار الكثيرة
دالة عليه مثل قول الصادق (ع)
في موثق زرارة : ( ثمَّ مسح بها
جبهته وكفيه مرة واحدة ) [٣]
». وكأنه أراد من الأخبار
الكثيرة ما تضمن المسح على الجبينين أو الجبين ، كما يقتضيه ما ذكره في الذكرى في
الدليل على وجوب مسح الجبهة ، فإنه قال : « وقد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في قضية
عمار ـ : ( ثمَّ مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما
بالأخرى ) [٤] ، وموثق زرارة عنه (ع) : (
ثمَّ مسح جبهته وكفيه مرة واحدة ) [٥]. ومثله رواية
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب التيمم الملحق الثاني للحديث الثالث
[٢] راجع الوسائل
باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٣ وملحقة الأول