موضوع وجوب التيمم
بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون المشكوك تراباً بنحو مفاد ليس الناقصة ، فحيث لا أصل
ينفي كونه تراباً لم يثبت التكليف في الطرف الآخر تعبداً كي ينحل به العلم
الإجمالي ، فلا بد من الاحتياط ، لكن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب التيمم
بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون تراب بنحو مفاد ليس التامة. اللهم إلا أن يقال : وجوب
التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل الوجوب المطلق وجب في نظر العقل الاحتياط
في موافقته مع الشك في القدرة عليه ، وأصالة عدم المرتبة السابقة لا تنفي ذلك وان
ترتب عليها وجوب المرتبة اللاحقة. وقد تقدم نظير ذلك في أول المبحث ، وذكرنا هناك
: أن الأصل المذكور لما كان يثبت التيمم في المرتبة الثانية بعنوان البدلية كان
موجباً للعذر عند العقل ، ولا مجال لجريان أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة.
فتأمل جيداً.
[١] أما الجمع فهو
مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ، وعدم الجزم به ناشئ من احتمال كون
المقام من قبيل الفرض الأول ، بأن يكون وجوب القضاء مرتباً على عدم وجود ما يتطهر
به الذي هو مجرى للأصل ، وإذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل العلم الإجمالي. هذا
ولكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعياً ، إذ لم يثبت في القضايا
الشرعية ، وإنما هو عقلي ، لأنه إذا لم يوجد ما يتطهر به فات الأداء ووجب القضاء ،
فاذا لم يثبت ما يوجب انحلال العلم الإجمالي وجب الاحتياط. فتأمل جيداً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 396