نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 379
كما أن الأقوى عدم
الجواز بالطين المطبوخ [١] ، كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب. ولا يجوز
على المعادن [٢] كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم
الأرض. ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة
ونحوها مما فيه غبار [٣]
لاحتمال كون منشئه
دعوى مخالفة الإجماع ، وهي غير ثابتة ، لأن الظاهر من معاقد الإجماعات إرادة إخراج
المعدن والثلج ، وإلا فذهاب جماعة من الأساطين إلى الجواز أعظم قادح في الإجماع
كما هو ظاهر. فالاعتماد على النص ـ المعتبر في نفسه الكاشف عن أن المراد من الأرض
ما يعم مثل ذلك ـ غير بعيد.
[١] كما عن جماعة.
وعن آخرين : الجواز. ويظهر وجه القولين مما سبق في الجص والنورة.
[٢] إجماعا كما عن
الخلاف والغنية وظاهر المفاتيح وفي المنتهى : « هو مذهب علمائنا أجمع » لخروجه عن
مفهوم الصعيد. وعموم التعليل في خبر السكوني [١] مما لا مجال للعمل به. فما عن الحسن من الجواز ضعيف.
[٣] هو مذهب
علمائنا كما في المعتبر ، وعند علمائنا كما في التذكرة ، ونحوه في غيرهما. ويشهد به
صحيح زرارة قال : «
قلت لأبي جعفر (ع) : أرأيت المواقف. إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على
النزول؟ قال (ع) : يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته ، فان فيها غباراً ، ويصلي
» [٢] ، وموثقه عن أبي جعفر (ع) : «
قال : إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه ، وإن
كان في