responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 328

ويكفي الظن بالمذكورات [١] أو الاحتمال الموجب للخوف ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً [٢]. ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف [٣]. كما أنه لا يكفي الضرر اليسير [٤] الذي لا يعتني به العقلاء.

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ظاهر. بل مقتضى ذكر الخوف في معاقد الإجماعات أنه إجماع ، لصدقه معه قطعاً. وحينئذ فيشهد له من النصوص ما ذكر فيه الخوف ، وهو صحيحا البزنطي وداود بن سرحان وصحيح الرقي وخبر يعقوب بن سالم المتقدمة كلها (١). كما أن مقتضاها أيضاً الاكتفاء بالاحتمال المعتد به عند العقلاء ـ كما قواه في الجواهر ـ لصدق الخوف معه أيضاً ، كصدقه مع الظن.

[٢] بلا خلاف ظاهر إلا عن المنتهى حيث نفى قبول قول الذمي. وهو غير ظاهر ، إلا أن يكون مراده صورة التهمة المانعة من تحقق الخوف بقوله ، كما ذكر في التذكرة قال : « أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل وإن ظن صدقه قبل ». والمدار على صدق الخوف.

[٣] هذا ظاهر لو كان الموضوع للمشروعية الخوف لا غير ، لعدم تحقق الخوف به ، فيرجع حينئذ إلى عموم دليل الطهارة المائية. وإن كان الموضوع هو الضرر الواقعي فمع احتماله ـ ولو ضعيفاً ـ يكون المورد من الشبهة المصداقية ، فالرجوع الى عموم الطهارة المائية بحيث يجدي في وجوبها وعدم وجوب التيمم يتوقف على الرجوع الى العام عند الشك في المخصص ولو بتوسط جريان أصالة عدم الضرر الى ما بعد الوضوء. فلاحظ.

[٤] كما عن صريح المبسوط وظاهر الشرائع حيث قيد فيها المرض‌


[١] تقدم الأولان في التعليقة الأولى من المسوغ الثالث للتيمم وتقدم الأخيران في أوائل الفصل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست