نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 326
( مسألة ١٧ ) : لو
أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب [١]. كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب
القبول.
( الثالث ) :
الخوف من استعماله على نفسه [٢] أو عضو من أعضائه ، بتلف ، أو عيب ، أو حدوث مرض ،
أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطء برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو نحو ذلك
هو الظاهر من
النصوص والفتاوى ، عدا ما عن الحلبي ـ إلا أن الاقدام على الدين مع العلم أو الظن
بعدم القدرة على وفائه يوجب صدق الحرج عرفاً ، لما فيه من المعرضية للمهانة
والمنة. نعم لو أمن ذلك كان وجوب الوضوء بلا مانع.
[١] الحكم فيه
وفيما بعده ظاهر.
[٢] إجماعا كما عن
الغنية. بل عن التذكرة والمنتهى انه بإجماع العلماء. وفي المعتبر : « ويجوز التيمم
لو منعه من استعمال الماء مرض. وهو قول أهل العلم إلا طاوس » ، وقال في الفرع
الرابع : « يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا ولا يستبيحه مع خوف المرض
اليسير كوجع الرأس والضرس. وقيل : يستبيحه بخوف الزيادة في العلة أو بطئها أو
الشين. مذهبنا : نعم ». ويشهد به ـ مضافا الى قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى)[١] والى ما دل على نفي الضرر والحرج ، والى خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمين
ـ [٢] النصوص الدالة على مشروعية التيمم للمجروح ، والمقروح ، والمكسور ، والمبطون
، ومن يخاف على نفسه البرد ، كصحيح
البزنطي عن الرضا (ع) : « في الرجل تصيبه
الجنابة وبه