« لا يحضر الحائض
والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما » [١] ، ونحوه رواية ابن
أبي حمزة في الحائض [٢]. وعن المقنع انه لا يجوز. ولكن لا يساعده التعليل ، ولا
التسالم. ولعل مراده الكراهة.
[١] ذكره في كشف
الغطاء في أحكام الاحتضار.
فصل
[٢] فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة (ع)
بعدة طرق : « ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في
وفاة المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته » [٣].
[٣] لأنه يدخل تحت
حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص [٤].