المعول عليه في
أمثال المقام من موارد التحديد. لكن حكى فيه عن العين والأساس : أن الفرسخ التام
خمس وعشرون غلوة. وعن ابن شجاع : ان الغلوة ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة. وعن
الارتشاف : أنه مائة باع وأن الميل عشرة غلاء. انتهى. ولكنها ـ مع اختلافها فيما
بينها ـ لا تصلح للخروج عن مقتضى الإطلاق المقامي وهو الأخذ بالمتعارف ومعرفة
مقداره موقوفة على الاختبار.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ظاهر ، ويظهر من كلام غير واحد كونه من الواضحات ، فيتيمم ويصلي ولا قضاء
عليه. ويشهد به صحيح زرارة
السابق عن أحدهما (ع) : « إذا لم يجد
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في
آخر الوقت ، فان وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل » [١] ، ويشير اليه الخبران المتقدمان [٢] الدالان على سقوط
الطلب بالخوف.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، ويظهر منهم الإنفاق عليه ووجهه ـ بناء على وجوب الصلب نفسياً كما عرفت سابقاً
أنه ظاهر جماعة ـ ظاهر. أما بناء على كون وجوبه إرشادياً إلى إلغاء أصالة عدم
الوجدان الجارية لو لا دليل وجوب الطلب ، فيكون مفاده تنجز احتمال عدم مشروعية
التيمم كما عرفت أنه الظاهر ، فثبوت العصيان حينئذ غير ظاهر إلا بناء على القول
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب التيمم ، حديث : ٣ ، وقد تقدم نقله من دون قوله ( فان وجد .. ).
[٢] هما خبرا داود
الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان قريباً في البحث عن وجوب الطلب في البرية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 309