في بيان الحدث
الأصغر على الغائط والتعبير عنه بـ ( جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغائِطِ ) والأكبر على ( لامَسْتُمُ) ، والتعبير عن
الجنابة به. انتهى.
والعمدة الإشكال
الأول. أما الإشكالات الباقية فموهونة. بعضها غير صحيح ، وبعضها مقتضى البلاغة.
وأما الإشكال الأول : فقد ذكر جماعة في دفعه أن ( أو ) فيه بمعنى الواو نظير قوله
تعالى ( وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ
يَزِيدُونَ ) ، ونحوه. وهو كما ترى غير ظاهر في المورد ولا في نظيره.
والأولى في دفعه ما ذكره في الجواهر من أن المراد بالقيام إلى الصلاة القيام من
النوم كما ورد في النص ، ويكون المراد من قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً ) صورة الاحتلام ويكون المرض والسفر متعلقين به ، وإطلاق
المرض من جهة غلبة الضرر باستعمال الماء ، وإطلاق السفر من جهة غلبة فقد بذل الماء
والجميع متعلق بحدث النوم ، فيصح عطف المجيء من الغائط والملامسة ـ المراد بها
الجماع ـ عليه. نعم هذا التوجيه لا يطرد في الآية المذكورة في سورة النساء. اللهم
إلا أن يكون المراد من السكر سكر النوم. لكن لو تمَّ لا يكفي في اطراد الجواب ، إذ
ليس فيها القيام من النوم ، إلا أن يحمل على ذلك.
وكيف كان فلا
إشكال ولا خلاف في أن العجز عن استعمال الماء مسوغ للتيمم. وإنما الكلام في انحصار
المسوغ به. والظاهر عدمه ، وأن المسوغ سقوط وجوب الطهارة المائية سواء كان للعجز
عن استعمال الماء أم لا. يستفاد ذلك مما ورد في مشروعية التيمم عند لزوم الحرج من
وجوب الطهارة المائية ، أو الضرر المالي عند طلب الماء أو شرائه ، أو الضرر البدني
الذي لا يعتد به عند استعماله كالشين ، أو غير ذلك مما سيأتي في محله إن شاء الله
تعالى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 291