responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 289

فافعل » [١] ، وقوله : « أي وضوء أطهر من الغسل » [٢] ، « وأي وضوء أنقى من الغسل » [٣] ، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات [٤] من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن إثبات المطلوب بمثلها مشكل.

( مسألة ٧ ) : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.

فصل في التيمم‌

ويسوغه العجز عن استعمال الماء [١]. وهو يتحقق بأمور :

______________________________________________________

فصل في التيمم‌

[١] قد اختلفت كلماتهم في بيان مسوغ التيمم. ففي الشرائع : « ما يصح معه التيمم ضروب : عدم الماء ، وعدم الوصلة اليه ، والخوف » وفي القواعد : « مسوغاته يجمعها شي‌ء واحد وهو العجز عن استعمال الماء » ثمَّ ذكر أن أسباب العجز ثلاثة ، وذكر الأمور الثلاثة المذكورة. ونحوه ما ذكره في التذكرة والمنتهى ، وتبعه عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والمصنف. ولكنه لا يخلو من إشكال ، إذ موارد الحرج الذي يشرع معه التيمم ليست منه ، وكذلك موارد الضرر الذي لا يحرم ارتكابه مثل الضرر المالي أو البدني إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العقلاء ، وسيذكر‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٤ و ٨.

[٣] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الجنابة حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب أحكام المساجد حديث : ٢٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست