نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 289
فافعل » [١] ، وقوله
: « أي وضوء أطهر من الغسل » [٢] ، « وأي وضوء أنقى من
الغسل » [٣] ، ومثل ما ورد من استحباب
الغسل بماء الفرات [٤] من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن إثبات المطلوب
بمثلها مشكل.
( مسألة ٧ ) :
يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل في
التيمم
ويسوغه العجز عن
استعمال الماء [١]. وهو يتحقق بأمور :
[١] قد اختلفت
كلماتهم في بيان مسوغ التيمم. ففي الشرائع : « ما يصح معه التيمم ضروب : عدم الماء
، وعدم الوصلة اليه ، والخوف » وفي القواعد : « مسوغاته يجمعها شيء واحد وهو
العجز عن استعمال الماء » ثمَّ ذكر أن أسباب العجز ثلاثة ، وذكر الأمور الثلاثة
المذكورة. ونحوه ما ذكره في التذكرة والمنتهى ، وتبعه عليه جماعة منهم صاحب
الجواهر والمصنف. ولكنه لا يخلو من إشكال ، إذ موارد الحرج الذي يشرع معه التيمم
ليست منه ، وكذلك موارد الضرر الذي لا يحرم ارتكابه مثل الضرر المالي أو البدني
إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العقلاء ، وسيذكر