( مسألة ١١ ) : لا
يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
( مسألة ١٢ ) : لا
يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز
الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس
ميته.
( مسألة ١٣ ) :
يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر. وأما السن أو الظفر من
الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما ، بل
يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهماالسلام. وعن أمير
المؤمنين عليهالسلام : أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم.
وعن عائشة عن النبي (ص) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض
والمشيمة والعلقة
( مسألة ١٤ ) :
إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبراً له.
( مسألة ١٥ ) :
إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق
فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع
عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت
الحامل وكان الجنين حياً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 253