وليس بشيء لوجوب
الإيماء. والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله ». وقريب منه ما في
جامع المقاصد. وفيه : أنه لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس في اليومية للعراة مطلقاً
حتى مع الأمن من المطلع ـ ولو من بعضهم على بعض ـ للنصوص الخاصة بها ، فلا مجال
للتعدي منها الى المقام ، لعدم الدليل عليه ، حيث لا إطلاق في نصوصها كما عرفت.
ولا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفاً ، ولا لدعوى الإطلاق المقامي لنصوص
الجماعة كما تقدم ذكره في شرائط الامام والائتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط الجماعة
وبما كان له دخل في تحققها ، لا ما كان من أحكامها ، وبدلية الجلوس عن القيام من
هذا القبيل ، فإطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الميت محكم. فتأمل.
[١] يعني عن
الناظر لما دل على وجوب الستر عنه.
[٢] لأن وجوب
الستر مانع من القيام فيكون معسوراً فينتقل الى الميسور.
[٣] كما عن الفقيه
والمبسوط والوسيلة وغيرها ، بل لم يعرف خلاف فيه. ويدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول
الصادق (ع) : « ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم
بجنبه » المحمول على الندب لما
تقدم في جماعة النساء. وجعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص والفتوى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 227