responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 218

أو كلاهما لا تسقط الصلاة [١] ، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه [٢] ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته [٣] بشي‌ء من التراب أو غيره ويصلى عليه. ووضعه في القبر‌

______________________________________________________

بل يحتاج في إثباته إلى قاعدة الميسور. وأضعف منه ما في المستند من الجزم بالاجتزاء في الجاهل والناسي ، لعدم ثبوت الإجماع. إذ فيه : أنه خلاف إطلاق معقده.

[١] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الأموات ، ولا دليل على تقييده مع تعذر الغسل أو الكفن فيكون محكماً مع التعذر. ولا حاجة في البناء على وجوبها معه إلى تمامية قاعدة الميسور.

[٢] لإطلاق دليل وجوبها. ولا حاجة الى وضعه في القبر لعدم الدليل عليه ، والخبران الآتيان الدالان على ذلك موردهما الصورة الثانية. وحينئذ فما قد يظهر من قول الأصحاب ـ : « ان لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك » ـ من أنه يجب وضعه في القبر حتى مع ستر عورته ، غير مراد ، بل مرادهم خصوص الصورة الثانية ، وإلا فلا وجه له. ولذا قال في الذكرى : « إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد » ، وفي المدارك : انه لا ريب في الجواز. فلاحظ.

[٣] في المدارك : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » لموثق عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار ، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه؟ قال (ع) : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست