نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 218
أو كلاهما لا تسقط
الصلاة [١] ، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه [٢] ، وإلا يوضع في القبر ويغطى
عورته [٣] بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه. ووضعه في القبر
بل يحتاج في
إثباته إلى قاعدة الميسور. وأضعف منه ما في المستند من الجزم بالاجتزاء في الجاهل
والناسي ، لعدم ثبوت الإجماع. إذ فيه : أنه خلاف إطلاق معقده.
[١] بلا خلاف
ظاهر. ويقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الأموات ، ولا دليل على تقييده مع تعذر
الغسل أو الكفن فيكون محكماً مع التعذر. ولا حاجة في البناء على وجوبها معه إلى
تمامية قاعدة الميسور.
[٢] لإطلاق دليل
وجوبها. ولا حاجة الى وضعه في القبر لعدم الدليل عليه ، والخبران الآتيان الدالان
على ذلك موردهما الصورة الثانية. وحينئذ فما قد يظهر من قول الأصحاب ـ : « ان لم
يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك » ـ من أنه يجب وضعه في
القبر حتى مع ستر عورته ، غير مراد ، بل مرادهم خصوص الصورة الثانية ، وإلا فلا
وجه له. ولذا قال في الذكرى : « إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد »
، وفي المدارك : انه لا ريب في الجواز. فلاحظ.
[٣] في المدارك :
« هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » لموثق
عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في
قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر
وهم عراة وليس عليهم إلا إزار ، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب
يلفونه فيه؟ قال (ع) : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 4 صفحه : 218