[١] للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
: « قال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر
يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ :
يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » [١].
[٢] لوجوب صونها
عن مثل ذلك.
[٣] لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
وأكره أن يتبع بمجمرة » [٢] ، وفي خبر غياث المتقدم : «
وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة » [٣] ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : «
ان النبي (ص) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة » [٤].
[٤] لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : «
لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » [٥].
[٥] لم أقف على من
تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم[٦]: «
تبدأ بجبهته