responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 18

______________________________________________________

وحمل التسجية على التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر.

ودعوى : أن التصرف في الأداة بحملها على التوقيت ليس بأولى من التصرف في الشرط بحمله على إرادة أن يغسل ، فيكون معنى‌ « إذا غسل » : إذا أشرف على التغسيل ، فيكون مقتضى السياق حمل : « إذا مات » على معنى : إذا أشرف على الموت ، فيتم الاستدلال بالرواية على الوجوب حال الاحتضار.

يدفعها : أن الظاهر من أداة الشرط ـ حين لا يمكن حملها على الاشتراط ـ إرادة التوقيت ، كما يظهر من ملاحظة النظائر ، مثل : « إذا صليت فأقبل على صلاتك » ، و« إذا صمت فليصم سمعك وبصرك » ، ونحوهما ، فيكون التصرف فيها لا في الشرط. مع أنه لو سلم عدم الظهور فيما ذكرنا فلا أقل من الاجمال الموجب للسقوط عن الحجية. مضافاً إلى ما أشار إليه شيخنا الأعظم (ره) من أن‌ قوله عليه‌السلام : « إذا مات لأحدكم ميت » يجب حمل « الميت » فيه على المشرف على الموت ، لامتناع تعلق الموت بالميت ، نظير : « من قتل قتيلا ». وحينئذ يمتنع أن يحمل « إذا مات » على معنى : إذا أشرف على الموت. إذ لو حمل على ذلك احتيج إلى تصرف آخر ، لامتناع تعلق الاشراف على الموت بالمشرف على الموت ، نظير الإشكال في : « من قتل قتيلا ». ولزوم مثل ذلك بعيد في الكلام ، فلا مجال للعمل بقرينة السياق. لكن يشكل ما ذكره بأن التصرف في : « من قتل قتيلا » ، وفي قوله : « إذا مات الميت » ليس بحمل القتيل أو الميت على المشرف على القتل أو الموت ، بل بحمل الوصف على كونه مرآة إلى الذات نفسها مجرّدة عن الوصف. وحينئذ لا مانع من حمل : « إذا مات » على معنى : إذا أشرف.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست