تكون متعلقاً لحق
الغير في الاشكال في جواز تكفينه بها ، كما سيأتي في المسألة العشرين. وعلى الثاني
منه : لا إشكال في جواز تكفينه به ، لتقديم الكفن على الدين فضلا عن الحق المالي.
والظاهر من النص المعنى الأول من المعنيين ، كما يظهر من ملاحظة نظائره ، مثل : «
لزيد علي مال » ، ولأجل ذلك قلنا بملك الزوجة على الزوج في النفقة نفس الطعام
والكسوة لظهور قوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ )[١] في ذلك ، بخلاف المسكن ، لقصور قوله تعالى (
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ )[٢] عن إفادة ذلك. وعدم صلاحية الميت للملك غير ثابت. كما أن
القطع بجواز التبديل أعم من بقائه على ملكه ، لجواز أن يكون ذلك لولايته على
التجهيز. وحينئذ فلا يبعد أن يكون مقتضى الإطلاق المقامي تعينه بوضعه عليها
وتكفينها به لأنه نحو من الأداء.
اللهم إلا أن يقال
: مجرد تضمن النص لكون الكفن في ذمة الزوج أعم من ملك الزوجة ، إذ على المعنى الثاني
ـ أيضاً ـ يكون في ذمة الزوج لأنه يكفي في اشتغال الذمة بالعين كونها موضوعاً لحق
الغير ، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة فإنه يضمنها مع أنها ملك له. نعم لو
تضمن النص أن للزوجة على الزوج كفنها تعين المعنى الأول ، لكن النص خال عن ذلك.
وحينئذ فمقتضى أصالة عدم ملك الزوجة الكفن البناء على المعنى الثاني ، ومقتضى
الإطلاق المقامي المتقدم البناء على الوجه الأول منه ، وسيأتي في المسألة العشرين
أن الحق تقديم الكفن على حق الغير المتعلق بمال الميت.