responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 166

عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها [١].

______________________________________________________

أقول : إطلاق النص إنما يقتضي ثبوته في الذمة ، ولا يقتضي وجوب الأداء ولو بالاستقراض ، وإنما الذي يقتضي ذلك قاعدة وجوب أداء الحق لأهله كقاعدة السلطنة. ولكن ما دل على لزوم انتظار المعسر [١] ، وما دل على عدم لزوم بيع مستثنيات الدين ـ مثل مصحح الحلبي : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه » [٢]ـ مانع عن العمل به. ودعوى : عدم كون ذلك من الدين ، أو انصرافه عن مثل ذلك مما يعد عرفاً من النفقة. غير ظاهرة. اللهم إلا أن يقال : موضوع تلك الأحكام المال الثابت في الذمة مع قطع النظر عن وجوب الأداء ، وليس المقام منه ، إذ لا اعتبار لاستحقاق الكفن على الزوج مع عدم وجوب بذله ، ولا تجوز مطالبة الوارث به ، إذ لا ينتقل الى الوارث ، فاذا كان ثبوته تابعاً لوجوب بذله فإطلاق دليل ثبوته يقتضي وجوب بذله من دون معارض. ولذلك تمسك في المدارك بإطلاق دليل ثبوته على وجوب بذله ، ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع الإمكان. نعم إذا تعذر أو كان حرجياً سقط بذله فبطل ثبوته في الذمة.

[١] لعموم ما دل على أنه في جميع المال ، ولا يعارضه ما دل على أنه على الزوج ، لأن تطبيقه إن كان بلحاظ وجوب البذل فالمفروض انتفاؤه ، وإن كان بلحاظ اشتغال الذمة فيتوقف على اعتباره في الذمة وإن لم يترتب عليه وجوب البذل و. هو منتف كما عرفت. وإذا امتنع تطبيق ما دل على أن كفنها على الزوج وجب الرجوع الى العموم المذكور.


[١] راجع الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الدين.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب الدين حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست