[١] لإطلاق النص ،
وتصريح جملة من معاقد الإجماعات بعدم الفرق بين الرجل والمرأة. وفي المنتهى : «
عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهن له في الصلاة بخلاف الرجل ، ومن عموم النهي »
ونحوه عن نهاية الأحكام. وهو كما ترى ، إذ جواز اللبس في الصلاة لا يعارض عموم
النهي.
[٢] كما عن كشف
الغطاء. وليس له وجه ظاهر إلا القاعدة ـ المحكي عن الغنية الإجماع عليها ـ من أنه
لا يجوز أن يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة. وقد بنى عليها غير واحد منهم
الفاضلان ، والشهيدان ، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم ، وعن مجمع البرهان : «
وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع »
واستدل له برواية محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال أمير المؤمنين (ع) : لا
تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم »
[١] ، بضميمة ما دل على عدم
جواز الإحرام بما لا تجوز فيه الصلاة [٢]. ويمكن أن يقال : إنما يتم الاستدلال بالرواية لو قيل
بحرمة مسح الميت بالطيب. أما لو قيل بالكراهة ـ كما هو المشهور ـ كان ذلك قرينة
على كون المراد التنزيل في مجرد المرجوحية لئلا يلزم تخصيص المورد المستهجن ، ولا
سيما مع بناء الأصحاب على عدم العمل بالعموم المذكور ، وأن الرواية ضعيفة السند
بطريقيها معا. فالعمدة حينئذ كون الحكم مظنة الإجماع.