بعضها سلار ، قال
في المعتبر : « هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار » ، وفي الذكرى : « انه عند الجميع
إلا سلار فإنه اكتفى بقطعة واحدة ، وجعل الأسبغ سبع قطع ، ثمَّ خمساً ، ثمَّ
ثلاثاً » ، ثمَّ استدل على خلافه بالإجماع. وقد يستشهد لسلار بصحيح زرارة المروي عن التهذيب عن أبي
جعفر (ع) « العمامة للميت من الكفن هي؟ قال (ع) :
لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله
فما زاد فهو سنة » [١]المطابق لمقتضى الأصل. وفيه ـ مع أنه معارض بما عن الكافي
وفي بعض نسخ التهذيب من روايته بالواو ، وبما عن الروض وأكثر نسخ التهذيب من إسقاط
العاطف والمعطوف ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وبما عن أكثر النسخ المعتبرة من
إسقاط حرف العطف كلية ، كما في الرياض ـ لا مجال للاعتماد عليه في قبال ما عرفت من
الإجماع الموافق لجملة من النصوص ، كخبر
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة .. » [٢] ، وموثق سماعة : «
سألته عما يكفن به الميت ، قال (ع) : ثلاثة أثواب » [٣] ، ونحوهما غيرهما ، ولا سيما والمحكي في المنتهى عن الجمهور
كافة : الاجتزاء بالواحد.
[١] على المشهور ،
بل عن الخلاف والغنية وغيرهما : الإجماع عليه وعن الأردبيلي : التأمل في مستنده.
وفي المدارك : « وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الثلاثة
المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص
والثوبين الشاملين