لم تشهد النصوص
المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى في رده الأصل والإطلاق الوارد في
بيان الكيفية ، مضافاً الى ما في مرسل يونس عنهم (ع) فإنه بعد الأمر بتغسيله
بالكافور قال (ع) : «
وامسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شيء فأنقه ثمَّ اغسل .. » [١]. ونحوه موثق عمار [٢]. وربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في غسل
الجنابة. لكن عرفت أنه غير ثابت هناك ، مع إمكان دعوى وجوب الخروج عنه بالموثق
والمرسل.
[١] لاحتمال كونه
هو المطهر له دون الأولين.
[٢] لإطلاق النص
المتقدم الآمر بغسلها وقرضها ، وانصرافه الى ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به
في رفع اليد عن الإطلاق. ولو سلم جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته.
[٣] إذ مع المشقة
لا يجب شيء لدليل نفي الحرج. وكذا مع الهتك لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدله.
[٤] لإهمال النصوص
التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه وكذا غسله بعد الغسل. وقد تقدم ذلك في
مبحث الطهارة بالتبعية. فراجع. والله سبحانه أعلم.