تغسيل من مات بعد
تقضي الحرب وان لم يدركه المسلمون حياً ، فيحمل المصحح على بيان الحكم الظاهري ،
وأنه إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق يحكم ظاهراً بموته قبل انقضاء الحرب فلا يغسل
وإن احتمل أنه مات بعد انقضائها ، أو على أن المراد من الإدراك : الموت بعد انقضاء
الحرب. ولكن الاحتمالين المذكورين بعيدان ، ولا سيما الثاني منهما. ورفع اليد عن
الظاهر لأجل دعوى الإجماع المذكورة غير ظاهر بعد ما سبق مما نسب الى المشهور. نعم
يعارض المصحح وغيره ما روي عن النبي (ص) ـ كما في المنتهى وغيره كما يأتي [١] ـ الموافق لما
ذكره المشهور ، المعتضد بالسيرة ، إذ الظاهر أنه لم يكن من دأب النبي (ص) وأمير
المؤمنين (ع) تغسيل من تنقضي الحرب وبه رمق ثمَّ يموت في المعركة وإن أدركه
المسلمون وبه رمق. ولعل محمل النصوص المذكورة ما إذا أدركوه ونقلوه من المعركة.
فالمسألة من هذه الجهة لا تخلو من إشكال.
[١] هذا خلاف ما
ادعي أن نقل الإجماع عليه مستفيض من اعتبار الموت في المعركة. وقد حكي الإجماع
عليه عن الخلاف والتذكرة وغيرهما. وفي مجمع البرهان ـ بعد نسبته إلى الأصحاب ـ قال
: « فكأنه إجماعي مأخوذ من قولهم (ع) : إلا أن يكون به رمق ، وإلا أن يدركه
المسلمون وبه رمق ، وليس بصريح في المطلوب فكأنهم فهموا بقرائن أخر ». وأيضاً هو
خلاف ظاهر النص المتضمن انه إذا أدركه المسلمون وبه رمق