نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 95
الوجهين صح أيضا
وانصرف إلى التدريجي [١].
( مسألة ٥ ) :
يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله [٢] فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي
غسل واحد لرفع الخبث والحدث ، كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة
ومما ذكرنا يظهر
أن المرتمس لا يجب عليه رفع الحواجب في آن واحد ، بل لو اتفق أنه حين رفع الحاجب
عن عضو حدث حاجب في عضو آخر كفى في صحة ارتماسه ، لأن العضو الذي حدث فيه الحاجب
كان قد وصل إليه الماء فلا يضر حدوث الحاجب عليه.
[١] لأنه أسبق
وجوداً فينطبق عليه المأمور به.
[٢] هذا أحد
الأقوال في المسألة ، وقد تقدم في شرائط الوضوء الإشارة إليها.
والعمدة في دليل
القول المذكور وجهان : الأول : أصالة عدم التداخل المبرهن عليها في الأصول.
وثانيهما. أن الماء ينفعل بملاقاة العضو النجس فيمتنع رفع الحدث به ، كما تقدم في
المياه ، وستأتي الإشارة إليه.
لكن كلا الوجهين لا
يصلحان لإثباته ، أما الأول فلأن مقتضاه عدم الاكتفاء بغسل واحد للحدث والخبث لا
شرطية رفع الخبث في صحة الغسل لرفع الحدث.
فان قلت : يعلم من
مذاق الشارع أن رفع الخبث يكون بمجرد الغسل مطلقا ، فمقتضى أصالة عدم التداخل وجوب
غسل آخر لرفع الحدث.
قلت : لا دليل على
أصالة عدم التداخل حينئذ ، لأن الموجب لعدم التداخل ظهور تعدد الشرط في تعدد
الجزاء ، فإذا بني على رفع اليد عن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 95