responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 82

ولا يجب البدء بالأعلى [١]

______________________________________________________

كفيه. ثمَّ يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثمَّ يفيض الماء على جسده كله » [١].

نعم قد يستدل عليه بما دل على الترتيب بين الجانبين في غسل الأموات بضميمة ما دل على أن غسل الأموات غسل الجنابة. وفيه أن ما دل على أنه غسل جنابة ، إن كان المراد منه أنه غسل جنابة تنزيلا فمقتضاه ترتيب أحكام غسل الجنابة عليه لا ترتيب أحكامه على غسل الجنابة ، وإن كان المراد انه غسل جنابة حقيقة فوجوب الترتيب فيه لا يوجب التعدي منه الى المقام ، لإمكان الفرق بين جنابة الحي والميت ، ولذا لا يتوهم التعدي في غير الترتيب من الأحكام المختصة به كالسدر والكافور وغيرهما.

وأضعف من ذلك ما يقال : من أنه لو كان غسل الميت كيفيته مخالفة لغسل الجنابة لوجب في كل مقام أمر فيه بالغسل الاستفصال عن أنه كغسل الجنابة أو غسل الأموات. إذ فيه أن غسل الأموات ليس من سنخ سائر الأغسال ، لأنه غسل الإنسان غيره ، فلا موجب لتوهم حملها عليه دون غسل الجنابة.

ولأجل ذلك مال الى النفي جماعة كالبهائي ، والمجلسي ، وأصحاب المدارك ، والذخيرة ، والوافي ، وغيرهم ، بل نسب الى ظاهر جماعة من القدماء : منهم الصدوقان. والاحتياط سبيل النجاة.

[١] كما هو المشهور ، بل ظاهر محكي المهذب البارع الإجماع عليه ، فإنه ـ بعد ما حكى عن الحلبي الوجوب ـ قال : « وهو متروك ». لكن حكي أيضاً عن ظاهر الغنية والإشارة والسرائر ، وكأنه لأمر بالصب على‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٨‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست