تعالى ( وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[١] وقولهم
(ع) : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » [٢] ، و: « أتوجبون عليه الحد
والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟! » [٣] ، و: «
إنما الماء من الماء » [٤] ونحوها. ولأنه لو
لم يجب لنفسه لم يجب قبل وقت المشروط به ، والتالي باطل ، لوجوب الغسل قبل الفجر
في الصوم ، فالمقدم مثله. ولخبر
معاذ المروي عن محاسن البرقي عن الصادق (ع) «
أنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله.
فقال (ع) : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول (ص) والصلوات الخمس ،
وصيام شهر رمضان ، والغسل من الجنابة ، وحج البيت ، والإقرار بما جاء من عند الله
جملة ، والائتمام بأئمة الحق من آل محمد (ص) » [٥] ولبعض ما تقدم
دليلا على الاستحباب النفسي.
هذا والمنسوب إلى
ظاهر الأصحاب ـ كما عن التذكرة ـ وإلى إجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب
الأصول ـ كما عن السرائر ـ وإلى فتوى الأصحاب ـ كما عن المحقق ـ وإلى الأكثر
والشهرة ـ كما عن غيرهم ـ انتفاء الوجوب النفسي ، وأنه إنما يجب شرطاً في غيره ،
استضعافاً لتلك الأدلة. إذ الآية لو لم تكن ظاهرة في الوجوب الغيري ـ كما يشهد به
سياقها ، بل ينبغي أن يكون من المقطوع به ، ولا سيما بملاحظة العلم بشرطيته للصلاة
، فإن حملها على الوجوب النفسي يوجب إهمال بيان وجوبه الغيري في مقام البيان ـ