ويشهد بما ذكرنا صحيح الحذاء عن أبي جعفر (ع) : «
عن الطامث تسمع السجدة؟ قال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » [١] وفي موثق أبي بصير عن الصادق (ع) : «
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » [٢] ، وفي مصحح عبد الرحمن عنه (ع) : «
عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع) : تقرأ ولا تسجد » [٣] ، وفي
موثق عمار : « في الرجل يسمع السجدة في الساعة .. إلى أن قال : وعن
الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال (ع) : إذا بلغ موضع
السجدة فلا يقرأها » [٤] وفي
صحيح ابن جعفر (ع) : « في إمام يقرأ
السجدة فأحدث قبل أن يسجد » [٥] .. إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أن السجدة اسم للآية.
وبالجملة : ظهور الروايتين المذكورتين في جواز قراءة ما عدا آية السجدة مما لا
ينبغي المناقشة فيه. نعم يعارضهما ما عن المعتبر : « يجوز للجنب والحائض أن يقرءا
ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي : ( اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ ) ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي
في جامعة عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) » [٦] ودعوى : كون ما
ذكره أولا فتوى بمضمون الرواية لا نفسها ، خلاف الظاهر جداً. كما أن القدح في
السند بالمثنى والحسن بن زياد هين بعد كون الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب
الإجماع ، ومن الثلاثة