responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 467

أو هو قبل برده [١] أو بعد غسله [٢]. والمناط برد تمام جسده [٣] فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث‌

______________________________________________________

الحلبي‌[١] ومعاوية‌[٢] ، وقريب منهما غيرهما.

[١] وفي المنتهى : إنه مذهب علماء الأمصار ، وفي كشف اللثام : انه إجماع ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويدل عليه صحيح ابن مسلم المتقدم‌ وغيره مما هو مستفيض.

[٢] إجماعا بقسميه كما في الجواهر ، وفي المنتهى : إنه مذهب علماء الأمصار ، لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » [٣] ، وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله » [٤]. نعم قد يوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت في قبره بأنه إنما يمس الثياب‌[٥] الوجوب ، بل هو ظاهر‌ موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « وكل من مس ميتاً فعليه الغسل ، وان كان الميت قد غسل » [٦] لكن لا مجال للعمل به بعد ما عرفت ، فيحمل على الاستحباب ـ كما عن الشيخ (ره) ـ أو على بعض المحامل ولو كانت بعيدة.

[٣] لظهور البرد المضاف الى الميت في برد تمام بدنه ، فيرجع في برد بعض‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب غسل المس حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ٤‌

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ١‌

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٢‌

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١ و ١٠ و ١٤ وباب : ٤ من أبواب غسل المس حديث : ٤‌

[٦] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست