أخبار الحائض.
وكأن الوجه في إهمال التعرض له في النصوص ما علم من أن النفساء بمنزلة الحائض في
جميع الأحكام إلا ما خرج ، وما تعرضت له النصوص كان مبنياً على التقية أو نحوها.
ومن هنا تعرف أن
ما دل على غير المشهور مطروح مثل ما دل على السبعة عشر ، أو الثمانية عشر ، أو على
العشرين ، أو على الثلاثين ، أو على ما بين الثلاثين والأربعين ، أو على ما بين
الأربعين إلى الخمسين ، أو على ثلاثين يوماً أو أربعين إلى الخمسين ، أو على نفي
الحد بالمرة ، وأنها تقعد حتى تطهر ، أو غير ذلك من المضامين.
ثمَّ إنه حكي في
المعتبر والتذكرة عن العماني : القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون يوماً ، قال في
الأول ـ بعد نقل ذلك : « وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام .. ثمَّ قال (ره) ـ بعد ذلك ـ : وأما ما ذكره ابن أبي عقيل
فإنه متروك والرواية به نادرة ». وتقدم عن السرائر عن المفيد : القول بذلك أيضاً
في كتاب الاعلام. كما تقدم القول بأنه أحد عشر يوماً في كتاب أحكام النساء. ولم
يعرف له مستند. والله سبحانه أعلم.
[١] يعني : بعد
العشرة لغير ذات العادة ، أو بعد العادة لذات العادة لما سيأتي من أنه إذا تجاوز
الدم العشرة رجعت ذات العادة إليها وكان الباقي بعدها استحاضة.
[٢] لخروج الليل
عن اليوم لغة وعرفاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 445