نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 435
خصوصا إذا كان في
عادة الحيض [١] أو متصلا بالنفاس ، ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام [٢] كأن ترى قبل
الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا. لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة
الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس.
وقد يستدل له (
تارة ) بما دل على اعتبار الفصل بذلك فيما بين النفاس والحيض اللاحق بضميمة عدم
القول بالفصل بين اللاحق والسابق. وفيه : عدم ثبوت عدم القول بالفصل ، لتحقق
الخلاف. ولو سلم لم يجد ما لم يكن قولا بعدم الفصل. و ( أخرى ) بما دل على أن
النفساء كالحائض. وفيه : أنه لو سلم ثبوته فظاهره خصوص أحكام الحيض والحائض ، لا
أحكام الطهر وان كانت راجعة إلى الحيض بوجه. و ( ثالثة ) بروايتي عمار وزريق[١]. وفيه : أنهما
مختصان بدم المخاض ولا تعرض فيهما لما نحن فيه. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) ـ من
أن العمدة الروايتان ـ غير طاهر.
[١] قد عرفت أن ما
دل على حيضية ما في العادة لا يصلح لرفع الشك بنحو الشبهة الحكمية.
[٢] الحكم بحيضية
الدم المرئي قبل الولادة في الفرض المذكور لا ينافيه ما دل على كون أقل الطهر عشرة
بوجه ، وإنما ينافيه ما يدل على أن النفاس بحكم الحيض من جميع الجهات ، فكما يعتبر
الفصل بأقل الطهر بين الحيضتين يعتبر الفصل به بين الحيض والنفاس ، إلا أن ثبوت
الدليل على ذلك محل إشكال أو منع. وعلى تقدير عدمه ، فالدم المذكور إما أن يعلم
بأنه من دم