بعض الولد ، فعند
ذلك يصير دم النفاس .. » [١]
ورواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع)
« قال النبي (ص) : ما كان الله ليجعل
حيضاً مع حبل. يعني : إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلا أن ترى على رأس
الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » [٢] ، بناء على أن التفسير من الامام (ع) ـ كما لعله الظاهر ـ لا
من الراوي. وعن الوسيلة والغنية وغيرهما : أنه الدم عقيب الولادة ، وظاهره عدم
نفاسية المقارن ، ونسب ذلك في المعتبر إلى علم الهدى وأبي حنيفة. وقد يشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً. قال (ع) : تصلي ما
لم تلد » [٣].
لكن يجب حمله على إرادة
نفي نفاسية ما قبل الولادة ، جمعاً بينه وبين ما سبق. وفي كشف اللثام احتمل أن
يكون مراد السيد والوسيلة وغيرهما من قوله : «
عقيب الولادة » ابتداءها ، أي
ظهور شيء من الولد ، فلا خلاف. ويؤيده ظهور كلام الشيخ في الخلاف في دعوى الإجماع
على نفاسية ما يرى مع الولادة. فتأمل.
[١] بلا خلاف ،
فإنه القدر المتيقن.
[٢] على ما سيأتي
ـ إن شاء الله تعالى ـ من أن أكثره عشرة أيام من حين الولادة.
[٣] استظهر في
مفتاح الكرامة : أنه لا كلام لأحد فيه ، لصدق