responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 431

أو بعده [١] قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة [٢] ، سواء كان تام الخلقة أولا [٣] كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ،

______________________________________________________

بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس .. » [١] ورواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) « قال النبي (ص) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل. يعني : إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » [٢] ، بناء على أن التفسير من الامام (ع) ـ كما لعله الظاهر ـ لا من الراوي. وعن الوسيلة والغنية وغيرهما : أنه الدم عقيب الولادة ، وظاهره عدم نفاسية المقارن ، ونسب ذلك في المعتبر إلى علم الهدى وأبي حنيفة. وقد يشهد له‌ موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً. قال (ع) : تصلي ما لم تلد » [٣]. لكن يجب حمله على إرادة نفي نفاسية ما قبل الولادة ، جمعاً بينه وبين ما سبق. وفي كشف اللثام احتمل أن يكون مراد السيد والوسيلة وغيرهما من قوله : « عقيب الولادة » ابتداءها ، أي ظهور شي‌ء من الولد ، فلا خلاف. ويؤيده ظهور كلام الشيخ في الخلاف في دعوى الإجماع على نفاسية ما يرى مع الولادة. فتأمل.

[١] بلا خلاف ، فإنه القدر المتيقن.

[٢] على ما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من أن أكثره عشرة أيام من حين الولادة.

[٣] استظهر في مفتاح الكرامة : أنه لا كلام لأحد فيه ، لصدق‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٧‌

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٢‌

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب النفاس حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست