[١] يعني : يكون
المنذور الزيارة ، والغسل لوحظ قيداً لها. وبذلك افترق هذا الوجه عن الوجه الرابع
، فان المنذور فيه كل منهما.
وحاصل الصور
المتصورة في نذر غسل الزيارة أنه ( تارة ) : يكون المنذور الغسل بلا ضم شيء اليه
( وأخرى ) : يكون مع ضم شيء إليه ، وفي الصورة الأولى ( تارة ) : يكون نذره معلقا
على الزيارة بنحو الشرط المتأخر عن المنذور ( وأخرى ) : يكون منجزاً ويكون الغسل
مقيداً بالزيارة بوجودها المطلق ( وثالثة ) : يكون مقيداً بوجودها من باب الاتفاق
، نظير ما قيل في إرجاع شرائط الوجوب إلى شرائط الواجب. ففي الصورة الاولى
والأخيرة لا يجب فعل الزيارة ، لكن لو اتفق أنه زار بداع من الدواعي لزمه الغسل ،
فاذا تركه لزمته كفارة ، وإذا لم يزر لم يلزمه شيء. وفي الثانية تجب الزيارة
لأنها شرط المنذور ، فاذا تركها أو ترك الغسل أو تركهما معاً لزمته كفارة واحدة.
وإذا ضم إلى نذر الغسل نذر الزيارة ( فتارة ) : ينذرها مقيدة بالغسل ، وهو الوجه
الخامس ، ( وأخرى ) : ينذرها مطلقة ، وهو الوجه الرابع ، وفي كل من الصورتين (
تارة ) يكون نذرهما على نحو وحدة المطلوب ، ( وأخرى ) : على نحو تعدده : فان كان
على النحو الأول لزمه كفارة واحدة في مخالفة النذر ، سواء تركهما أم ترك أحدهما
فقط ، وان كان على النحو الثاني ، ففي الصورة الأولى الراجعة إلى الوجه الخامس
يلزمه في مخالفة النذر كفارتان ، سواء تركهما معاً أم ترك أحدهما ، وفي الصورة
الثانية تلزمه كفارتان إن تركهما معاً أو ترك الزيارة فقط ، لأن تركها ترك للغسل
بلحاظ ترك قيده ، لأن الغسل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 4