ويدل على الأول ـ مضافا
الى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة ـ ما في
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) من قوله (ع) : «
فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثمَّ صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل
والمغرب والعشاء بغسل ، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت : والحائض؟ قال
(ع) : مثل ذلك سواء » [١] ، فإن إطلاق
الفقرة الثانية وإن كان يشمل القليلة لكن عرفت أنه يجب تقييده بما دل على وجوب
الوضوء فقط إذا لم يثقب الكرسف ، فتبقى صورة الثقب محكومة بوجوب الغسل الواحد.
ومثله الشرطية الثانية في موثق سماعة[٢] ، بناء على ما عرفت من أن المراد عدم تعدي الدم من الكرسف
الى ما وراءه لا عدم الثقب. وبها يقيد إطلاق ما دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاث
مرات ، كمصحح ابن سنان المتقدم[٣] وغيره ، وكذا مثل صحيح معاوية المتقدم الموجب للأغسال
الثلاثة عند ثقب الكرسف ، فلا وجه لاعتماد الجماعة عليه في دعوى عدم الفرق بين
المتوسطة والكثيرة في تثليث الأغسال. وأما ما في المنتهى ـ من الطعن في نصوص المشهور
بالضعف ، لأن في طريق بعضها واقفي وفي بعضها فطحي ، وفي طريق بعضها مما لم يحضره
حاله عدالة وجرحاً وبعضها مجهول المروي عنه ، ومن الممكن أن لا يكون هو الامام ـ فضعيف
كما يظهر بالتأمل ، وإن سبقه في بعضه في المعتبر.
ثمَّ إن النصوص
المتقدمة وإن لم يصرح فيها بكون الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة في ذلك ،
لظهورها في كون وجوب الغسل غيرياً للصلاة