responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 371

والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات [١] ولا يبعد بدلية القيام [٢] وإن كانت تتمكن من الجلوس. والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة [٣].

( مسألة ٤٢ ) : يكره للحائض الخضاب [٤]

______________________________________________________

لأن التيمم طهارة اضطرارية ولا اضطرار هنا. ولعدم تناول النص له. انتهى. ولكنه كما ترى ، إذ لو أريد الاضطرار إلى أصل الطهارة فالأول ممنوع ، ولو أريد الاضطرار لفقد الماء فالثاني ممنوع. ويكفي في إثباته عموم دليل البدلية وإن لم يكن النص متناولا له. ودعوى اختصاص البدلية بما لو كان الوضوء رافعاً ممنوعة ، إذ يكفي في البدلية كونه موجباً للطهارة في الجملة ، وهو حاصل. مع أن بعض أدلة البدلية خال عن هذا التقييد.

[١] احتياطاً في احتمال اعتبار الوصل ، وإلا فمقتضى الإطلاق عدمه. وأما عطف الجلوس بـ « ثمَّ » فليس مما يحتمل كونه لاعتبار الفصل.

[٢] لإطلاق مصحح معاوية‌ وابن مسلم‌[١]. لكن الأمر بالجلوس في غيرهما يوجب كونه من المستحب في المستحب ، لا بدلية القيام عنه.

[٣] لعموم أدلة النواقض. وعن التذكرة : أنه استشكله ، لاحتمال انصراف أدلة النقض الى الوضوء الرافع. لكنه غير ظاهر.

[٤] على المشهور ، بل في المنتهى : « هو مذهب علمائنا أجمع » للنهي عنه‌ في رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب » [٢] ، ونحوها غيرها ، المحمول على الكراهة بقرينة نفي البأس في جملة من النصوص ، كرواية سماعة : « سألت‌


[١] تقدما في أول المسألة‌

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الحيض حديث : ٧‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست