نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 355
من الصيام الواجب
[١] وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها [٢] ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف
والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط ، بل الأقوى [٣].
[١] سواء كان
موقتا بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء بناء على القول بوجوبه ، أم
بالعارض كما لو نذرت الصوم في ثلاثة أيام في شهر فأخرت الوفاء الى آخر الشهر فحاضت
، أما لو نذرت الصوم يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم في كل خميس فحاضت في بعضها
انكشف فساد النذر ، لعدم مشروعية المنذور ، فلا فوت ولا قضاء. وما في كلام شيخنا
الأعظم (ره) ـ من أنه إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الشخصي بل تعلق بنوعه ، كما لو
نذرت صوم كل خميس فان اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر. انتهى ـ
غير ظاهر. نعم إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب يصح في غير ذلك الخميس ويبطل
فيه.
[٢] إجماعا حكاه
جماعة ، بل عن المعتبر والسرائر : إجماع المسلمين عليه. وتدل عليه النصوص
المتواترة مضموناً ، كمصحح
الحسن بن راشد : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : الحائض تقضي الصلاة؟ قال (ع) : لا. قلت : تقضي الصوم :
قال (ع) : نعم. قلت : من أين جاء هذا؟ قال (ع) : إن أول من قاس إبليس » [١] وصحيح
الحلبي عنه (ع) : « كن نساء النبي (ص)
لا يقضين الصلاة إذا حضن » [٢].
[٣] أما في صلاة
الطواف فلأن الظاهر أنها ليست من الموقت الذي