نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 353
( مسألة ٢٩ ) :
ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى [١].
( مسألة ٣٠ ) :
إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها [٢] بل هو باق إلى أن
تتمكن من الغسل ( الحادي عشر ) : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان
وغيره [٣]
« سألت أبا عبد الله
(ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها ،
وقد حضرت الصلاة. قال (ع) : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثمَّ تتيمم
وتصلي. قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال (ع) : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت
فلا بأس » [١].
وأما ما عن الجامع
ـ من اشتراط الجواز به وبالوضوء معا. وما عن التبيان ومجمع البيان وأحكام الراوندي
من اشتراطه بأحدهما تخييراً ـ فليس له دليل ظاهر. والله سبحانه أعلم.
[١] تقدم الكلام
فيه في غسل الجنابة.
[٢] لأنه مقتضى
البدلية ، فكما لا يبطل غسلها به لا يبطل ما هو بدل عنه ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام
فيه في مبحث التيمم.
[٣] أما الأول
فالإجماع عليه مستفيض النقل ، بل في المعتبر : انه مذهب فقهاء الإسلام ، ونحوه في
السرائر. ويدل عليه النصوص الخاصة به ، مثل مصحح
زرارة قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن قضاء الحائض
الصلاة ثمَّ تقضي الصيام. قال (ع) : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم
شهر رمضان » [٢] ، والنصوص المطلقة
، فإنه القدر المتيقن منها.