نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 34
من الغسل ، ولم
يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ، ولم يكن
في حبسه ضرر عليه ـ لا يبعد وجوبه [١] فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم
يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
[١] لوجوب الصلاة
بالطهارة المتوقفة عليه ، ولا موجب للخروج عن ذلك من إجماع أو سيرة أو غيرهما.
[٢] إجماعا كما في
المستند ، وفي الجواهر عن المعتبر. ويدل عليه مصحح
إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يكون
معه أهله في السفر لا يجد الماء ، أيأتي أهله؟ قال (ع) : ما أحب أن يفعل ، إلا أن
يخاف على نفسه. قال قلت : طلب بذلك اللذة ، أو يكون شبقاً الى النساء؟ قال (ع) :
إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت : طلب بذلك اللذة قال (ع) : هو حلال .. » [١]. ونحوه ما عن
مستطرفات السرائر[٢]. وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد : انه غير جائز. ولو
ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وان تضرر[٣] ، ولكن ـ مع أنه
لا ملازمة بين وجوب الغسل وحرمة الجنابة ، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة الإمام (ع)
نفسه[٤] الذي يمتنع عليه فعل الحرام ، فيكون دليلا على الحل ـ لا مجال لتقديمها على
المصحح المتقدم ، مع ما هو عليه من الصراحة في الجواز ،
[١] الوسائل باب :
٥٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١