نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 327
لكل مسكين مد [١]
من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد [٢] ، نعم في المبعضة
والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال [٣] ، ولا يبعد إلحاقها
بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه. والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد.
ولا كفارة على المرأة [٤] وإن كانت مطاوعة. ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ
والعقل ،
وهو صريح في
الوجوب كظاهر الأكثر ». وجه الاستغراب : أن العمومات المذكورة لا ريب أنها
للاستحباب. ولو سلم أنها للوجوب فلا تدل على التخصيص بما ذكر.
[١] للإجماع
المحكي ، وإن كان الرضوي خالياً عن هذا التقييد. وأما حسن عبد الملك فالظاهر منه
كون الصدقة بعشرة أمداد.
[٢] لإطلاق الفتوى
والدليل.
[٣] وجه الاشكال :
عدم الدليل فيها بالخصوص ، فيكون المرجع فيها الأصل ، وإمكان استفادة حكمها من
عموم ما دل على أن كفارة الطمث الدينار ونصفه وربعه ، خرج منه الأمة الموطوءة
لمالكها حلالا ، فيبقى غيرها داخلا في العموم. هذا ولا يبعد إلحاق الأخيرتين
بالأمة ، لإطلاق دليلها الشامل للأمة ، وانصرافه عنها بدوي. وإلحاق الأولتين
بالزوجة ، لما عرفت وسيأتي.
[٤] بلا خلاف
ظاهر. لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ ، والأصل في المرأة يقتضي العدم ، وظاهر
المنتهى : الإجماع عليه منا ، وفي الروض ، الإجماع عليه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 327