responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 327

لكل مسكين مد [١] من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد [٢] ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال [٣] ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه. والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد. ولا كفارة على المرأة [٤] وإن كانت مطاوعة. ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ،

______________________________________________________

وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر ». وجه الاستغراب : أن العمومات المذكورة لا ريب أنها للاستحباب. ولو سلم أنها للوجوب فلا تدل على التخصيص بما ذكر.

[١] للإجماع المحكي ، وإن كان الرضوي‌ خالياً عن هذا التقييد. وأما حسن عبد الملك‌ فالظاهر منه كون الصدقة بعشرة أمداد.

[٢] لإطلاق الفتوى والدليل.

[٣] وجه الاشكال : عدم الدليل فيها بالخصوص ، فيكون المرجع فيها الأصل ، وإمكان استفادة حكمها من عموم ما دل على أن كفارة الطمث الدينار ونصفه وربعه ، خرج منه الأمة الموطوءة لمالكها حلالا ، فيبقى غيرها داخلا في العموم. هذا ولا يبعد إلحاق الأخيرتين بالأمة ، لإطلاق دليلها الشامل للأمة ، وانصرافه عنها بدوي. وإلحاق الأولتين بالزوجة ، لما عرفت وسيأتي.

[٤] بلا خلاف ظاهر. لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ ، والأصل في المرأة يقتضي العدم ، وظاهر المنتهى : الإجماع عليه منا ، وفي الروض ، الإجماع عليه.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست