responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 325

وهي دينار في أول الحيض [١] ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة [٢] ، من غير فرق بين الحرة‌

______________________________________________________

والمحقق الثاني وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ الاستحباب ، واختاره في الوسائل ، وجعله شيخنا الأعظم (ره) الأقوى ، جمعاً بين النصوص بالحمل على ذلك. وهو في محله. وحمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة لا يقبله المتفاهم العرفي.

[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى. ويدل عليه رواية داود بن فرقد‌ ، ومرسل المقنع‌[١] ، وكذا مصحح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض‌ ، وموثق أبي بصير‌ بعد حمله على وسطه. ولا يعارضها صحيح الحلبي المتقدم‌ ، لحمله على صورة تعذر الدينار أو تعسره ، وبقرينة ما في رواية ابن فرقد‌. لكن ظاهر المقنع‌[٢] الاعتماد عليه ، لأنه ذكر مضمونه لا غير. وكأنه لترجيحه على غيره ، بناء منه على تعذر الجمع العرفي.

نعم يعارضها‌ حسن الحلبي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض. فقال (ع) : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله ، ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد .. » [٣].كما يعارضها أيضاً مرسل القمي. لكن لم يعرف القائل بهما. وفي كشف اللثام : حمل الأول على كون قوت السبعة قيمة الدينار. وهو بعيد.

[٢] هذا هو المتيقن من النصوص. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٧‌

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الكفارات حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست