والمحقق الثاني
وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ الاستحباب ، واختاره في الوسائل ، وجعله شيخنا الأعظم (ره)
الأقوى ، جمعاً بين النصوص بالحمل على ذلك. وهو في محله. وحمل نصوص النفي على نفي
غير الكفارة لا يقبله المتفاهم العرفي.
[١] كما هو
المشهور ـ كما عن جماعة ـ بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر
والمنتهى. ويدل عليه رواية داود بن فرقد ، ومرسل المقنع[١] ، وكذا مصحح ابن
مسلم بعد حمله على أول الحيض ، وموثق أبي بصير بعد حمله على وسطه. ولا يعارضها
صحيح الحلبي المتقدم ، لحمله على صورة تعذر الدينار أو تعسره ، وبقرينة ما في
رواية ابن فرقد. لكن ظاهر المقنع[٢] الاعتماد عليه ، لأنه ذكر مضمونه لا غير. وكأنه لترجيحه
على غيره ، بناء منه على تعذر الجمع العرفي.
نعم يعارضها حسن الحلبي : «
سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض. فقال (ع) : إن كان واقعها في
استقبال الدم فليستغفر الله ، ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر
منهم ليومه ولا يعد .. » [٣].كما يعارضها أيضاً مرسل القمي. لكن لم يعرف القائل بهما.
وفي كشف اللثام : حمل الأول على كون قوت السبعة قيمة الدينار. وهو بعيد.
[٢] هذا هو
المتيقن من النصوص. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين