[٢] كما عن
الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزة وزهرة وإدريس وسعيد وغيرهم ، ونسب الى
المشهور بين المتقدمين ، وعن الخلاف والانتصار والغنية والفوائد : الإجماع عليه ،
للنصوص كرواية داود بن فرقد
عن أبي عبد الله (ع) : « في كفارة الطمث
أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. قلت :
فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال (ع) : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله
تعالى ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من
الكفارة » [١] ، ومصحح ابن مسلم : «
سألته عمن أتى امرأته وهي طامث. قال (ع) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » [٢]وما في خبره الآخر : «
عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال (ع) : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره
نصف دينار » [٣]
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به » [٤]
وصحيح عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
: « في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ،
ما عليه؟ قال (ع) : يتصدق على مسكين بقدر شبعه » [٥] ، ومرسل
القمي في تفسيره قال الصادق (ع) :