نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 322
كما لو أخبرت
بأنها طاهر [١].
( مسألة ٥ ) : لا
فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية
والمملوكة [٢] كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع الى
التمييز أو نحوه [٣]. بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيضت.
مباحث النجاسات أن
حجية قول ذي اليد تختص بما إذا لم يكن شيء يوجب اتهامه ، وإلا فقوله أيضاً حينئذ
ليس بحجة. فراجع.
[١] والظاهر أنه
لا خلاف فيه أيضاً. للروايتين السابقتين ، لأن الظاهر من الرجوع إليهن في الحيض
الرجوع في الوجود والعدم ، لا خصوص الوجود. وكذلك ما دل على حجية إخبار ذي اليد.
ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من التوقف في صورة التهمة مع سبق الحيض ، للاستصحاب مع
عدم القطع بالمزيل. انتهى. فان الدليل المذكور إذا دل على حجية قولها في الطهر حصل
القطع بالمزيل تعبداً ، وهو كالمزيل حقيقة.
[٢] بلا خلاف
ظاهر. ويدل عليه إطلاق أدلة المنع من الكتاب والسنة والإجماع.
[٣] لأن التمييز
والعادة وغيرهما مما كان طريقاً اليه شرعاً يوجب تنجز الحرمة الواقعية على تقدير
ثبوتها ، فيجب الاجتناب عقلا حينئذ ، كسائر الطرق القائمة على ثبوت موضوع محرم في
اقتضائها المنع عنه. وأما التحيض بالعدد المروي في المضطربة فهو كذلك ، لأن الظاهر
من أدلته أنها باختيارها العدد المعين تكون حائضاً تعبداً ، فيكون اختيارها بمنزلة
أصل يثبت الحيضية. وكذا الحال في التحيض بقاعدة الإمكان ، وفي أيام الاستظهار
فيجري عليه جميع أحكام الحيض الإلزامية وغيرها ، متعلقة بها أم بغيرها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 322