نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 320
نعم يكره
الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة [١] ، وأما فوق اللباس فلا بأس
[٢]. وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال [٣] ، وإذا خرج دمها من غير الفرج
فوجوب الاجتناب عنه [٤] غير معلوم ، بل الأقوى عدمه [٥] إذا كان من غير الدبر. نعم
لا يجوز الوطء في فرجها [٦] الخالي عن الدم حينئذ.
ونحوه خبر أبي
بصير[١] ، فان الجمع العرفي بين النصوص بالحمل على الكراهة ممكن فيتعين.
[١] تقدم وجهه.
[٢] كما يظهر من
نصوص الكراهة.
[٣] لاحتمال دخول
الدبر في الفرج المستثنى في النصوص المتقدمة ، بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن
يزيد. لكنه ضعيف ، للتنصيص على تحليل ما عدا القبل ، وموضع الدم ، وذلك الموضع ،
وهو مقدم على إطلاق الفرج لو سلم وهكذا إطلاق قوله
(ع) : « لا يوقب » في الحسن لو تمَّ فالمتعين الجواز بناء على جوازه في الطاهر
كما هو المشهور.
[٤] يعني عن مخرج
الدم.
[٥] لما عرفت من
النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل ، فإطلاقها محكم. وموضع الدم في مرسل ابن
بكير يراد به الفرج ، فهو مرآة إليه لا عنوان لموضوع الحكم. فالتوقف فيه ـ كما في
نجاة العباد ـ تورع عن الفتوى ، وإلا فهو ضعيف.
[٦] لإطلاق
الأدلة. والتوقف فيه. كما في نجاة العبادة ـ أضعف مما سبق.