نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 32
إذا كانا أو كانوا
محل الابتلاء له [١] وكانوا عدو لا عنده [٢] ، وإلا فلا مانع. والمناط علم المقتدي
بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر
أولا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز [٣]. كما أنه لو لم
يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه [٤].
( مسألة ٥ ) : إذا
خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا [٥] بعد العلم بكونه منيا.
[١] لما قد تقرر في
محله : من أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً إذا لم يخرج بعض أطرافه عن محل
الابتلاء. وإلا فلا مانع من جريان الأصل فيما هو محل الابتلاء ، فيرجع كل من
الامام والمأموم إلى استصحاب الطهارة فيه وفي صاحبه. هذا إذا كان الخروج عن محل
الابتلاء قبل العلم أو حاله ، أما لو كان بعد العلم فكما لو لم يخرج عن محل
الابتلاء ، وقد أشرنا إلى ذلك كله في أحكام النجاسات.
[٢] أما لو كان
أحدهما فاسقا ، أو مشكوك الفسق ، فالعلم التفصيلي بعدم جواز الائتمام به موجب
لانحلال العلم الإجمالي المتقدم ، فلا مانع من جريان الأصل فيما هو معلوم العدالة.
وكذا الحال لو علم كون أحدهما فاقداً لبقية شرائط الإمامة ، أو مشكوكاً كونه كذلك
مع عدم الأصل المحرز لها ، لعين الوجه المتقدم.
[٣] لأن علمه حجة
عليه ، وعلم غيره لا يكون حجة إلا على العالم.
[٤] لعدم حجية
علميهما عليه ، فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة في كل منهما. نعم إخبار الشخص عن
جنابة نفسه يكون حجة.
[٥] وعن الذكرى ،
والمدارك : أنه الأقرب. وعن جامع المقاصد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 32